العلامة الحلي
188
مختلف الشيعة
قول ابن الجنيد ( 1 ) أيضا ، فإنه قال : وإذا شك في إتمام طوافه تممه حتى يخرج منه على يقين ، وسواء كان شكه في شوط أو بعضه ، وإن تجاوز الطواف إلى الصلاة وإلى السعي ثم شك فلا شئ عليه ، وإن كان في طواف الفريضة كان الاحتياط خروجه منه على يقين من غير زيادة ولا نقصان ، وإن كان في نافلة بنى على الأقل . والمعتمد الأول . لنا : ما رواه الصدوق في الصحيح ، عن رفاعة عن الصادق - عليه السلام - أنه قال : في رجل لا يدري ثلاثة طاف أو أربعة ، قال : طواف نافلة أو فريضة ؟ قلت : أجبني فيهما جميعا ، قال : إن كان طواف نافلة فابن على ما شئت ، وإن كان طواف فريضة فأعد الطواف ( 2 ) . وروى الشيخ ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن رجل طاف بالبيت فلم يدر أستة طاف أو سبعة طواف فريضة ، قال : فليعد طوافه ، قيل : إنه قد خرج وفاته ذلك ، قال : ليس عليه شئ ( 3 ) . وفي طريق هذه الرواية عبد الرحمان بن سيابة ، ولا يحضرني الآن حاله ، فإن كان ثقة فهي صحيحة . وعن معاوية بن عمار ، عن الصادق - عليه السلام - في رجل لم يدر ستة طاف أو سبعة ، قال : يستقبل ( 4 ) .
--> ( 1 ) لم نعثر على كتابه . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 397 ح 2805 ، وسائل الشيعة : ب 33 من أبواب الطواف ح 6 ج 9 ص 434 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 110 ح 356 ، وسائل الشيعة : ب 33 من أبواب الطواف ح 1 ج 9 ص 433 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 110 ح 357 ، وسائل الشيعة : ب 33 من أبواب الطواف ح 2 ج 9 ص 434 .